كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠
[ وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان - مثلا - بشرط ان يصرفها في الحج عنه أو عن غيره أو ملكه اياها بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه. فجميع ذلك صحيح ] الميت إلى الوارث ويجري عليه احكام الوصية. وقد يملك عليه الحج عنه وهذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا ووصية وانما هو تملكيك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة. ولزيادة التوضيح نقول: الحج الذي وجب على المشروط عليه بسبب الشرط وان فرض انه ملك للميت لكنه غير قابل للانتقال إلى الورثة، فان المملوك وهو الحج عن الموصي بسبب الشرط، إذا اتى به المشروط عليه فقد سلمه إلى مالكه وهو الميت الموصي ومع تسليم المال إلى مالكه وهو الميت تفرغ ذمة المشروط عليه علم به الوارث أو جهل به فلا موجب لاحتسابه من الثلث، والاخراج من الثلث انما هو في الاموال القابلة للانتقال إلى الوارث، فليس الحج المفرض من قبيل بقية الاموال المتروكة، نظير مالو باع شيئا واشترط على المشتري بناء داره مثلا فانه يجب عليه تسليم العمل في الخارج وتسليمه انما هو بوجوده وتحققه خارجا فما ذكره القمي من الاحتساب من الثلث لاوجه له. والصحيح ان يقال انه لاوجه لما ذكره المصنف من انه ملك بالشرط وهو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، لانه لو سلمنا انه ملك للميت فلا مانع من انتقاله إلى الوارث ومجرد ان الثابت في الذمة هو الحج عن الميت لا طبيعي الحج لا يكون مانعا عن الانتقال إلى